(وَالمَيْتَةَ) لا يصحُّ بيعُها؛ لقولِه عليه السلام:«إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ المَيْتَةِ، وَالخَمْرِ، وَالأَصْنَامِ» متفقٌ عليه (٢)، ويُستثنى منها: السمكُ، والجرادُ.
(وَ) لا (السَّرْجِينَ النَّجِسَ)؛ لأنَّه كالميتةِ، وظاهِرُه: أنه يصحُّ بيعُ الطاهِرِ منه، قاله في المبدعِ (٣).
(وَ) لا (الأَدْهَانَ النَّجِسَةَ، وَلَا المُتَنَجِّسَةَ)؛ لقولِه عليه السلامُ:«إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ»(٤)، وللأمرِ بإراقتِه، (وَيَجُوزُ الاسْتِصْبَاحُ بِهَا)، أي: بالمتنجسةِ على وجهٍ لا تتعدَّى نجاستُه، كالانتفاعِ بجلدِ الميتةِ المدبوغِ، (فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ)؛ لأنَّه يؤدِّي إلى تنجيسِه، ولا يجوزُ الاستصباحُ بنَجِسِ العينِ.
ولا يجوزُ بيعُ سُمٍّ قاتلٍ.
(وَ) الشرطُ الرابعُ: (أَنْ يَكُونَ) العقدُ (مِنْ مَالِكٍ) للمعقودِ عليه،
(١) التنقيح المشبع (ص ٢١٣)، منتهى الإرادات (١/ ٢٤٤). (٢) رواه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. (٣) (٤/ ١٤). (٤) رواه أحمد (٢٦٧٨)، وأبو داود (٣٤٨٨)، وابن حبان (٤٩٣٨)، من طريق خالد الحذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. وصححه ابن حبان، وقال ابن الملقن: (إسناده صحيح). ينظر: تحفة المحتاج ٢/ ٢٠٤.