إذا ادعى رجل على رجلين أنهما قتلا (وليه)(١)(عمدا)(٢)، فشهد (المشهود)(٣) علميهما على الشاهدين، أنهما هما اللذان قتلاه. لم تقبل شهادتهما (عليهما)(٤).
وحكي في الحاوى: في سماع الشهادة على القتل، قبل الدعوى (ثلاثة أوجه)(٥).
أحدها: أنها تسمع قبل الدعوى إذا كان الولي طفلًا، (أو)(٦) غائبًا.
والثاني: أنها تسمع قبل الدعوى إذا لم يعرف الولي شهوده, ولا تسمع إذا عرفهم.
والثالث: وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، والجمهور، أنها نسمع قبل الدعوى في الدماء خاصة، ولا تسمع في غير الدماء، قبل الدعوى،
= في العاقلة، واليسار يعتبر عند الحول، وربما يصير موسرًا عند الحول، والبعيد غير معدود في العاقلة، إنما يصير من العاقلة إذا مات الأقرب./ المهذب ٢: ٣٣٠ - ٣٣١. (١) (وليه): في أ، جـ وفي ب وليهما. (٢) (عمدًا): في أ، جـ وساقطة من ب. (٣) (المشهود): في ب، جـ وفي أالشهود. (٤) (عليهما): في أ, ب وساقطة من جـ. (٥) (ثلاثة أوجه): في ب, جـ وساقطة من أ. وفي أ: قبل الدعوى، إذا كان الولي طفلًا غائبًا الولي شهوده، ولا تسمع إذا عرفهم. والثاني: أنها تسمع قبل الدعوى إذا لم يعرف ثلاثة أوجه. (٦) (أو): في أ, جـ وساقطة من ب.