وتعزير من دونه بالتعنيف، وتعزير من دونه بزواجر الكلام، وغاية الإستخفاف، ثم يعدل (إلى)(١) المرتبة الثانية وهي الحبس، ويتنزلون فيه على حسب منازلهم، بحسب ذنوبهم.
فمنهم: من يحبس يومًا.
ومنهم: من يحبس أكثر إلى غاية غير مقدرة بحسب ما يؤدي إليها الإجتهاد، ويرى فيها المصلحة.
وقال أبو عبد اللَّه الزبيري من أصحابنا: يتقدر غايته بشهر للإستبراء، والكشف (وبستة)(٢) أشهر للتأديب والتقويم.
ثم يعدل إلى المرتبة الثالثة، وهي النفي، واختلف في غايته.
(فظاهره)(٣) مذهب الشافعي رحمه اللَّه: أنه (يقدر)(٤) الأكثر بما دون السنة.
وظاهر مذهب مالك: أنه يجوز أن يزاد (فيه)(٥) على سنه.
ثم يعدل إلى المرتبة الرابعة وهي الضرب، فيتنزلون بحسب ذنوبهم، واختلف في أكثره فذهب الشافعي:(أن)(٦) أكثره (في الحر)(٧) تسعة وثلاثون، وفي العبد تسعة عشر.
(١) (إلى): في أ، ب وساقطة من جـ. (٢) (وبستة): في جـ وفي أ، ب وستة. (٣) (فظاهر): في ب، جـ وفي أوظاهر. (٤) (يقدر): في جـ وفي أ، ب مقدر. (٥) (فيه): في ب، جـ. (٦) (أن): في ب وساقطة من أ، جـ. (٧) (في الحر): في ب، جـ وفي أوفي.