- فإن قلنا: يضرب بأطراف الثياب، فضرب (بالسياط)(٢)، فمات، ضمن (٣)، وفي قدر الضمان وجهان:
أحدهما: أنه يضمن بقدر ما زاد ألمه على ألم النعال.
والثاني: أنه يضمن جميع الدية (٤).
فإن اجتمع عليه حد الشرب، وحد القذف (ففيه)(٥) وجهان:
أحدهما: يقدم حد القذف (٦).
= الخمر، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (اضربوه، فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض الناس: أخزاك اللَّه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تقولوا هكذا، ولا تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا: رحمك اللَّه). السنن الكبرى ٨: ٣١٢. ولأنه لما كان أخف من غيره في العدد، وجب أن يكون أخف من غيره في الصفة/ المهذب ٢: ٢٨٨. (١) ووجهه ما روى أن عليًا رضي اللَّه عنه لما أقام الحد على الوليد بن عقبة، قال لعبد اللَّه بن جعفر أقم عليه الحد، قال: فأخذ السوط، فجلده حتى انتهى إلى أربعين سوطًا، فقال له: أمسك/ المهذب ٢: ٢٨٨، السنن الكبرى ٨: ٣١٨. (٢) (بالسياط): في ب، جـ وفي أبالاسياط/ أربعين سوطًا فمات. (٣) لأنه تعدى بالضرب بالسوط. (٤) لأنه عَدَلَ من جنس إلى غيره، فأشبه إذا ضربه بما يجرح فمات منه. (٥) (ففيه): في ب وفي أ، جـ فيه. (٦) لأنه للآدمي.