والثاني: أنه لا يعتبر النصاب، كما لا يعتبر التكافؤ (في القتل)(١) في أحد القولين (٢).
(وإن)(٣) جرح جراحة توجب القود، فهل يتحتم (٤)؟ فيه قولان:
أحدهما: يتحتم (٥).
والثاني: لا يتحتم (٦).
فإن اجتمعت الحدود مع القتل في المحاربة، بدئى بالحدود.
وقال أبو حنيفة: يسقط بالقتل ما عداه من الحدود، وإن لم يكن معها قتل، يخير الإمام في البداية بما شاء منها.
وإن قتل وأخذ المال، قتل وصلب.
ومن أصحابنا من قال: يصلب حيًا، (ويمنع)(٧) من الطعام، والشراب حتى يموت.
(١) (في القتل): في أ، جـ وفي ب ساقطة. (٢) وهذا خطأ، لأنه قطع يجب بأخذ المال، فشرط فيه النصاب كالقطع في السرقة/ المهذب ٢: ٢٨٥. (٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن. (٤) أي القود. (٥) لأن ما أوجب القود في غير المحاربة، انحتم القود فيه في المحاربة كالقتل. (٦) لأنه تغليظ لا يتبعض في النفس، فلم يجب فيما دون النفس كالكفارة/ المهذب ٢: ٢٨٥. (٧) (ويمنع): في ب، جـ وفي أومنع.