وقال أحمد وأبو يوسف، وزفر، وابن أبي ليلى:(لا تثبث إلا بإقراره)(٢) مرتين.
فإن رجع عن (إقراره)(٣)، قُبِلَ رجوعه في سقوط القطع.
وفيه قول آخر:(أنه)(٤) لا يسقط.
فإن قال السارق: أنا أقطع يدي بنفسي، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يمكن (٥).
والثاني: أنه يمكن.
فإن نقصت قيمة النصاب بعد السرقة، لم يسقط القطع.
وقال أبو حنيفة: يسقط.
إذا (تلف)(٦) المسروق في يد السارق غرم القيمة وقطع (٧).
(١) (مرة): مكررة في أمرتين. (٢) (لا تثبت إلا بإقراره): في ب وفي ألا يثبت بالإقرار وفي جـ لا يثبت إلا بإقرار. (٣) (إقراره): في ب، جـ وفراغ في أ. (٤) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ. (٥) كما لا يمكن في القصاص. (٦) (تلف): في ب، جـ وفي أأتلف. (٧) ولا يمنع أحدهما الآخر، لأن الضمان يجب لحق الآدمي، والقطع يجب للَّه تعالى فلا يمنع أحدهما الآخر كالدية والكفارة/ المهذب ٢: ٢٨٥.