وإن غصب مال رجل، وأحرزه، (في حرزه)(٣)(فنقب)(٤) المغصوب منه الحرز، وسرق (مع)(٥) ماله (نصابًا)(٦) من مال الغاصب، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لا يقطع (٧).
والثاني:(أنه)(٨) يقطع.
= النكاح عقد على المنفعة، فلا يسقط في السرقة كالإجاره/ المغني لابن قدامة ٩: ١٣٥، والمهذب ٢: ٢٨٢. (١) لوجود الإذن بالدخول عادةً، وإن سرق أحد الزوجين من حرز الآخر خاصةً لا يسكنان فيه فكذلك/ الهداية ٢: ٩٢. (٢) (الزوجة، ولا تقطع الزوجة بسرقة مال الزوج): في ب، جـ وساقطة من أما عدا (الزوجة) في ب، جـ وفي أالزوج/ لأن للزوجة حقًا في مال الزوج بالنفقة، وليس للزوج حق في مالها، المهذب ٢: ٢٨٢. (٣) (في حرزه): في ب وساقطة من أ، جـ. (٤) (فنقب): في ب والمهذب، وفي أ، جـ فنفث. (٥) (مع): في ب، جـ وساقطة من أ. (٦) (نصابًا): في. ب، جـ وساقطة من أ. (٧) لأنه هتك حرزًا كان له هتكه لأخذ ماله. (٨) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه لما سرق مال الغاصب، علم أنه قصد سرقة مال الغاصب.