(فإن)(٢) قذف من لا وارث له، ومات المقذوف، فهل للإمام، استيفاء الحد بحكم الإرث للمسلمين؟ فيه وجهان:
فإن قذف جماعة بالزنى، يجوز أن يكونوا كلهم زناه، (كأن)(٣) قذف كل واحد منهم بكلمة، وجب عليه لكل واحد، (حدُّه)(٤)، (فإن)(٥) قذفهم بكلمة واحدة، ففيه قولان:
قال في القديم: يجب (حد)(٦)(واحد)(٧).
وقال في الجديد: وهو الأصح (أنه)(٨) يجب لكل واحد منهم حد.
(١) (الولي): في أ، جـ وفي ب المولى. (٢) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن. (٣) (كان): في أ، ب وفي جـ فإن. (٤) (حده): في أ، ب وفي جـ حد. (٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن. (٦) (حد): في ب، جـ وفي أواحد. (٧) (واحد): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن كلمة القذف واحدة، فوجب حد واحد، كما لو قذف امرأة واحدة. (٨) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه ألحق العار بقذف كل واحد منهم، فلزمه لكل واحد منهم حد، كما لو أفرد كل واحد منهم بالقذف/ المهذب ٢: ٢٧٦.