(العفة)(١) شرط في إحصان القذف، فإن قذف (زانيًا)(٢) لم يجب عليه حد القذف.
فإن كان قد وطىء وطئًا محرمًا في نكاح مختلف فيه، فهل يسقط إحصانه؟ فيه وجهان:
أحدهما:(أنه)(٣) لا حد عليه.
= مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} سورة النساء/ ٢٤، وقوله تعالى: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} سورة النساء/ ٢٥. والثالث: بمعنى الحرائر كقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} سورة النساء/ ٢٥ وقوله سبحانه وتعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} سورة المائدة/ ٥ وقوله: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} سورة النساء/ ٢٥. والرابع: بمعني الإسلام كقوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} النساء/ ٢٥ قال ابن مسعود: إحصانها إسلامها. قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: من أقام الصلوات الخمس واجتنب السبع الكبائر نودي يوم القيامة ليدخل من أي أبواب الجنة شاء، وذكر منها قذف المحصنات، وتعلق الحد به بالإجماع/ المغني لابن قدامة ٩: ٨٣ وفتح القدير ٤: ١٩٠، وسنن النسائي ٧: ٨٨. (١) (العفة): في جـ وفي أ، ب العقد. (٢) (زانيًا): في ب، جـ وفي أثانيًا/ لقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} سورة النور/ ٤ فأسقط الحد عنه إذا ثبت أنه زنى، فدل أنه إذا قذف وهو زان لم يجب عليه الحد. (٣) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه وطء محرم، لم يصادف ملكًا فسقط به الإحصان كالزنا.