وقال البصريون: تجب بالعقد والتمكين، (فجعلوا)(٦) الوجوب متعلقًا بالعقد، والتمكين (شرطًا)(٧)، وفائدته في زمان التأهب للتمكين، هل يستحق فيه النفقة؟
فمن جعل التمكين عليه: لم يوجبها في زمان التأهب.
فإن اختلف الزوجان في الإِنفاق، فقالت: لم ينفق علي.
وقال الزوج: بل أنفقت عليك، ولم (يكن)(٨) بينة، فالقول: قول الزوجة، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (٩).
(١) لأنها في مقابلة الاستمتاع، والاستمتاع يجب بالعقد، فكذلك النقة، وعلى هذا يصح أن يضمن منها نفقة موصوفة لمدة معلومة/ المهذب ٢: ١٦٥. (٢) (فقال): في أ، ب وفي جـ وقال. (٣) (العقد): في ب، جـ وفي أعقد. (٤) (العقد): في جـ وساقطة من أ، ب. (٥) (شرط): في أوفي ب شرطًا وفي جـ شريط. (٦) (فجعلوا): في أ، جـ وفي ب فجعل. (٧) (شرطًا): في ب، جـ وفي أشرط. (٨) (يكن): في ب، جـ وفي أتكن. (٩) لأنها منكرة، ولكن مع يمينها، لقوله عليه السلام: اليمين على المدعي عليه، ولأن الأصل عدم القبض/ المهذب ٢: ١٦٥، والمغني لابن قدامة ٨: ٢١٠.