وإن كان اللعان في نكاح فاسد (١)، فهل يحرم به (على)(٢) التأبيد؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنها تحرم (٣).
والثاني: لا تحرم (٤).
فإن صدقته المرأة على ما قذفها به، وجب عليها الحد (٥)، (ويسقط)(٦) عنه الحد.
وقال أبو حنيفة: لا يجب عليها الحد.
(وإن)(٧) لم يكن لها وارث غيره وماتت.
فقد ذكر الشيخ أبو نصر:(أنه)(٨) لم يكن له أن يلاعن لدرء الحد.
(١) أو كان اللعان بعد البينونة في زنا أضافة إلى حال الزوجية. (٢) (على): في ب، جـ وساقطة من أ. (٣) وهو الصحيح، لأن ما وجب تحريمًا مؤبدًا إذا كان في نكاح أوجبه وإن لم يكن في نكاح كالرضاع/ المهذب ٢: ١٢٨. (٤) لأن التحريم تابع للفرقة، ولم يقع بهذا اللعان فرقة، فلم يثبت به تحريم. (٥) لأنه لا يتعلق بلعانها أكثر من سقوط حق الزنا، وهو حق عليها، فعاد بإكذابها. (٦) (ويسقط): في أ، جـ وفي ب وسقط. (٧) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن. (٨) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.