(فإن)(١) خرج في ليلتها (لضرورة)(٢)(بأن)(٣) أكرهه (سلطان)(٤) على الخروج ظلمًا، فهل يجب عليه القضاء؟ فيه وجهان.
أحدهما: عليه القضاء.
والثاني: لا قضاء عليه.
ويجوز أن يخرج بالنهار إلى غيرها (٥)(للزيارة)(٦) أو أخذ حاجة، ولا يطيل، فإن أطال، لزمه القضاء، فإن دخل إليها بالنهار (فوطئها)(٧) وانصرف، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه أن يخرج في نهار الموطوءة، فيطِىء التي خرج في (يومها)(٨).
والثاني: أنه لا يلزمه شيء (٩).
وإن دخل إليها لحاجة، فهل يجوز أن يقبلها؟ فيه وجهان:
(١) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن. (٢) (لضرورة): في أ، جـ وفي ب ساقطة. (٣) (بأن): في ب، جـ وفي أفإن. (٤) (سلطان): في ب، جـ وفي أالسلطان. (٥) (للزيارة. . قسم العقد؟ فيه وجهان): في أ، جـ وساقطة من ب. (٦) (للزيارة): في جـ وفي ألزيارة. (٧) (فوطئها): في أوفي جـ ووطئها. (٨) (يومها): في أ، وفي جـ نوبتها. لأنه أعدل. (٩) لأنه غير مستحق ووقته لا ينضبط.