فإن تزوجها على ألف إن لم يخرجها من بلدها، أو ألفين أن أخرجها من بلدها، فسد المهر، ووجب مهر المثل.
وقال أبو حنيفة: إن وفَّى بالشرط الأول، كان لها ما سمى، وإن لم يفي لها به، كان لها مهر المثل (١).
وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جائزان (٢).
فإن شرطت عليه أن لا يطأها، بطل العقد، وإن شرط الزوج أن لا يطأها، لم يفسد (٣).
وحكي عن أبي القاسم الأنماطي أنه قال: إذا شرط عليها أن يطأها ليلًا دون النهار، جاز ولم يؤثر، وإن شرطت (عليه)(٤) ذلك، لم يصح.
(١) لا يزاد على الألفين، ولا ينقص عن الألف/ الهداية ١: ١٥١. (٢) حتى كان لها الألف إن أقام بها، والألفان إن أخرجها/ الهداية ١: ١٥١. (٣) أنظر روضة الطالبين للنووي ٧: ١٢٦ - ١٢٧. (٤) (عليه): في جـ وفي أ، ب عليها.