ومنهم من قال: هي (على)(٣) اختلاف حالين على غير هذا الوجه.
- فحيث قال: القول: قول الزوج، إذا اتفقا على صدقه في زمان ما ادعاه لنفسه، فإن قال: أسلمت في رمضان، فقالت المرأة، لكن عدتي انقضت في شعبان، فالقول: قول الزوج (٤).
- وحيث قال: القول: قولها، إذا اتفقا على صدقها في زمان ما ادعته لنفسها بأن قالت: عدتي انقضت في رمضان، فقال الزوج: قد كنت راجعتك في شعبان، أو أسلمت في شعبان، فالقول: قولها مع يمينها (٥).
= العدة، فالنكاح باق، وقالت المرأة: بل أسلمت بعد انقضاء العدة، فالقول: قول المرأة. المهذب ٢: ٥٦. (١) أحدهما: أن القول: قول الزوج، لأن الأصل بقاء النكاح. والثاني: أن القول: قول الزوجة، لأن الأصل عدم الإسلام والرجعة. (٢) لأن قول كل واحد منهما مقبول فيما سبق إليه، فلا يجوز إبطاله بقول غيره. (٣) (على): في جـ والمهذب وساقطة من أ، ب. (٤) باتفاتهما على الإسلام بالرجعة في رمضان، واختلافهما في انقضاء العدة. (٥) لاتفاتهما على انقضاء العدة في رمضان، واختلافهما في الرجعة والإسلام/ المهذب ٢: ٥٦.