وإن وكل في تزويجها قبل أن يأذن له في تزويجها، فهل يصح التوكيل؟ حكى فيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يصح (٢).
وحكي عن أبي ثور (أنه)(٣) قال: لا يجوز التوكيل في النكاح.
فإن قال في البيع (لوكيل)(٤) المشتري: بعتك هذه السلعة، فقال الوكيل: قبلت ذلك لفلان، فهل يصح للموكل؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يصح، كما لو قال: زوجتك بنتي فقال: قبلت نكاحها لفلان.
والثاني: أنه يصح للموكل، بخلاف النكاح، وهو الصحيح (٥).
ولا تعتبر الشهادة (في التوكيل)(٦) في النكاح.
وحكي (في)(٧) الطحاوي عن الحسن بن صالح بن حيي أنه
(١) يجوز لانعقاده بأربعة/ مغني المحتاج ٣: ١٦٣. (٢) لأنه يملك التزويج بنفسه حينئذ. والثاني: يصح، فعلى هذا: يستأذن الولي أو الوكيل للولي، ثم يزوج، ولا يجوز أن يستأذن لنفسه/ روضة الطالبين ٧: ٧٣. (٣) (إنه): في ب، جـ وفي أساقطة. (٤) (لوكيل): في ب، جـ وفي أوكيل. (٥) أنظر روضة الطالبين ٧: ٧٥. (٦) (في التوكيل): في أ، جـ وساقطة من ب. (٧) (في): في ب وساقطة من أ، جـ.