(والثاني)(١): أن الخيار إلى الورثة (بين)(٢) أن يعطوه العبد الباقي، وبين إن يعطوه قيمة واحدة من (المقتولين)(٣).
وإن أوصى (بخبز)(٤)، فجعله (فتيتًا)(٥)، ، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه رجوع (٦).
والثاني: أنه ليس برجوع (٧).
وإن أوصى له برطب، فجعله تمرًا، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه رجوع (٨).
والثاني: أنه ليس برجوع (٩).
وإن أوصى له بثوب، فقصره، فهل يكون رجوعًا؟ فيه وجهان:
(وإن)(١٠) أوصى له بقطن، فحشى به فراشًا له، ففيه وجهان:
(١) (والثاني): في ب، جـ وفي أوالباقي. (٢) (بين): في ب، جـ وفي أمن. (٣) (المقتولين): في ب، جـ وفي أالمقبولين. (٤) (بخبز): في ب، جـ وفي أبخبر. (٥) (فتيتا): في جـ وفي أ، ب فتوتًا/ من باب فتل فهو مفتوت وفتيت/ المصباح المنير ٧٠٦. (٦) لأنه أزال عنه إطلاق اسم الخبز، فأشبه إذا ثرده. (٧) لأن الاسم باق عليه، لأنه يقال: خبز مدقوق. (٨) لأنه أزال عنه اسم الرطب. (٩) لأنه أبقى له وأحفظ على الموصى له. (١٠) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.