(فإن)(٤) أوصى برأس من رقيقه، (فقتلوا)(٥) قبل موته، ففي الوصية وجهان:
أحدهما:(أنهما)(٦) ينتقل إلى القيمة، (فيعطونه)(٧) قيمة أيهم شاؤا.
والثاني: أنها تبطل.
وإن (قتلوا)(٨) بعد موت (الموصي)(٩) إلا واحدًا منهم، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الوصية (تتعين)(١٠) في الباقي.
(١) (بلده): في أ، جـ وفي ب بلد. (٢) لأنه لو لم يرد الرجوع لما أبعده. (٣) لأنه باق على صفته. (٤) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن. (٥) (فقتلوا): في جـ فقتلوا وفي أ، ب فقبلوا. (٦) (أنهما): في ب، جـ وفي أأنه. (٧) (فيعطونه): في ب، جـ وفي أفيعطوا به. (٨) (قتلوا): في جـ وفي أ، ب قبلوا. (٩) (الموصي): في أ، ب وفي جـ الوصي. (١٠) (تتعين): في جـ وفي أ، ب يتعين.