الفصل الثاني في [الركاز] (١)
قوله في "الروضة": ويصرف أي الركاز مصرف الزكوات على المذهب، وحكى قول، وقيل: وجه أنه يصرف مصرف خمس الخمس.
اعلم أنه إنما عبر بالمذهب لأمرين:
أحدهما: للاختلاف في مقابلة الصحيح، هل هو قول أو وجه؟ وهذا هو المذكور في الشرحين.
والثاني: لأجل إثبات الخلاف ونفيه، فإن في المسألة طريقين حكاهما في "شرح المهذب":
إحداهما -ونقلها عن الجمهور: القطع بالأول.
والثانية: أن فيها قولين، وبها جزم في "المنهاج" إلا أنه جعل مقابله ضعيفًا، فإنه عبر بالمشهور.
قوله فيها أيضًا: والمذهب اشتراط النصاب [وكون] (٢) الموجود ذهبًا أو فضة.
وقيل: في اشتراط ذلك قولان:
الجديد: الاشتراط. انتهى.
وهذا الذي ذكره من تصحيح طريقة القطع سهو علي العكس مما قاله الرافعي، فإن المذكور فيه إنما هو تصحيح طريقة القولين فقال: واختلف الأصحاب علي طريقين:
أظهرهما: أن المسألتين على قولين، ثم قال:
والطريق الثاني: القطع بالاشتراط. هذا كلامه وذكر مثله أيضًا في
(١) في جـ: الزكاة.(٢) في أ: بكون.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute