قوله: ويجب صوم رمضان بأحد أمرين: إما باستكمال شعبان، أو برؤية الهلال؛ لما روى ابن عمر أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذكر رمضان فقال:"لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين"(١). [انتهى](٢).
وما نقله من إكمال العدة ثلاثين ليست في رواية ابن عمر، والذي رواه:"فإن غم عليكم فاقدروا له".
قوله: وإن شهد واحد فقولان: أحدهما: أن الرؤية لا تثبت.
وهى رواية البويطي؛ لما روي أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يومًا إلا أن يشهد شاهدان"(٣).
وأصحهما وهو الذي نص عليه في كتبه وقطع به بعضهم: أنها تثبت؛ لما روي عن ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: إني رأيت الهلال فقال: "تشهد أن لا إله إلا الله؟ " قال: نعم. قال:"وأن محمدًا رسول الله؟ " قال: نعم. قال:"فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدًا"(٤).
(١) أخرجه البخارى (١٨٠٨) ومسلم (١٠٨٠). (٢) سقط من أ، ب. (٣) أخرجه البخارى (١٨١٠) ومسلم (١٠٨١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. (٤) أخرجه أبو داود (٢٣٤٠) والترمذي (٦٩١) والنسائي (٢١١٣) وابن ماجة (١٦٥٢) والدارمي (١٦٩٢) وابن خزيمة (١٩٢٣) وابن حبان (٣٤٦٦) والحاكم (١٥٤٣) والدارقطنى (٢/ ١٥٨) وأبو =