قال -رحمه الله-: النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
قوله: وقد روى أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية. انتهى.
هو بالقاف والباء الموحدة المفتوحتين وكسر اللام بعدها، وهو موضع من ناحية القرع.
والقرع بضم [القاف](١) وإسكان الراء والعين المهملة قرية ذات نخل وزرع ومياه بين مكة والمدينة على نحو أربع مراحل من المدينة، قاله النووي في "تهذيب الأسماء واللغات".
قوله في "الروضة": وفي زكاة المعدن ثلاثة أقوال:
أظهرها: ربع العشر.
والثاني: الخمس.
والثالث: إن ناله بلا تعب ومؤنة فالخمس وإلا فربع العشر.
ثم قال: ثم الذي اعتمد الأكثرون [عليه](٢) على هذا القول في ضبط الفرق هو الحاجة إلى الطحن والمعالجة بالنار والاستغناء عنها، فما احتاج فربع العشر، وما استغنى عنها فالخمس انتهى كلامه.
ولم يبين الوجه [المقابل](٣) لما عليه الأكثرون، وهو غير معروف من هذا الكلام أيضًا.
وقد نبه الرافعي فقال: وحكى الإمام مع هذه طريقة أخرى وهي عد الاحتفار من جملة العمل المعتبر، والنظر إلى نسبة النيل إلى العمل أي