قال في "التهذيب": ولا يشترط بقاء المستخرج في ملكه. انتهى.
وهذا المنقول عن "التهذيب" ذكر مثله الماوردي وغيره.
قوله: نعم لو تواصل العمل وانقطع النيل فطال زمن الانقطاع فقولان:
الجديد: الضم أيضًا.
وإن قطع العمل بغير عذر فلا ضم، وإن كان بعذر ضم.
وقيل: لا إن طال الزمان.
ثم قال ما نصه: ومتى حكمنا بعدم الضم فمعناه أن الأول لا يضم إلى الثاني، فأما الثاني فيكمل بالأول قطعًا كما يكمل بما يملكه من غير المعدن. انتهى.
[واللفظ](١)"للروضة" وما ادعاه من عدم الخلاف في آخر كلامه ليس كذلك، [ففي](٢)"الكفاية" عن "البحر" وجه أن الثاني لا يكمل بالأول كما في العكس، وسيأتي في كلام الرافعي نحو ذلك في أمثلة وصور.