وبحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة، ولم يسكت»(١٠).
قال ابن القيم - (رحمه الله) - في «زاد المعاد»(١١) بعدما ذكر الرواية عن أحمد: «الاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر - ثم استدل بحديث أبي
(١) أخرجه عن النخعي - عبد الرزاق - في الموضع السابق حديث ٢٥٨٦، وانظر أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٩١، سنن البيهقي ٢: ٣٦ المجموع ٣: ٣٢٦. (٢) ذكره عن سفيان الثوري - النووي في «المجموع» ٣: ٣٢٦ (٣) ذكره عن ابن سيرين الجصاص ٣: ١٩١. (٤) ذكره عن طاوس ابن حزم في «المحلي» ٣: ٢٤٩ (٥) انظر «أحكام القرآن» للجصاص ٣: ١٩١، «فتح القدير» لابن الهمام ١: ٢٩٠. (٦) انظر «الأم» ١: ١٠٧، «المهذب» ١: ٧٩، «المجموع» ٣: ٣٢٢، «البيان» ص٦٥، «تفسير ابن كثير» ١: ٣٢. (٧) انظر «المسائل الفقهية» ٣/ ١١٥ - ١١٦، «زاد المعاد» ١: ٢٤١ - ٢٤٢. (٨) انظر «المجموع» ٣: ٣٢٤. (٩) «المغني» ٢: ١٤٥. (١٠) أخرجه مسلم - في المساجد ومواضع الصلاة - باب ما يقال عند تكبيرة الإحرام والقراءة - حديث ٥٩٩. (١١) ١: ٢٤٢، وانظر «المبسوط» ١: ١٣ - ١٤.