وإذا نسي المأموم قراءة الفاتحة، أو سها عن ذلك، أو جهل وجوبها، سقط عنه وكفته قراءة الإمام على الصحيح. وكذا إذا أدرك الإمام راكعا لفوات محلها، لحديث أبي بكرة - رضي الله عنه -: «أنه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: زادك الله حرصاً، ولا تعد»(٢).
وقد أجمع العلماء على هذا.
قال القرطبي (٣): «وأما المأموم فإن أدرك الإمام راكعًا فالإمام يحمل عنه القراءة، ولإجماعهم على أنه إذا أدركه راكعًا أنه يكبر ويركع، ولا يقرأ شيئًا».
[القول الثاني]
أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الصلاة السرية، ولا يقرأ في الصلاة الجهرية، بل ينصت لقراءة الإمام.
وهذا هو الثابت - والله أعلم - عن علي بن أبي طالب - رضي الله
(١) انظر «مجموع الفتاوى» ٢٣: ٣١٣. (٢) أخرجه البخاري في الأذان- باب إذا ركع دون الصف، الحديث ٧٨٣، وأبو داود في الصلاة- باب الرجل يركع دون الصف، الحديث ٨٣٩، وأحمد ٥: ٣٩، ٤٢، ٤٥، ٤٦، ٥٠. (٣) في «تفسيره» ١: ١١٨، وانظر: «خير الكلام في القراءة خلف الإمام» فقرة ٢١، «المغني» ٢: ٢٦٢ - ٢٦٣، «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» ص٩٦ - ١١٥.