ضمن الأحاديث التي صحت عنه - وما نقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يستعيذ، فدل هذا على أن الأمر هنا ليس للوجوب.
وقال الطبري (١): يستدل له بإجماع الجميع على عدم وجوبها (٢).
وقال السرخسي في «المبسوط» (٣) بعد أن ذكر قول عطاء بوجوبها: «وهو مخالف للإجماع السلف فقد كانوا مجمعين على أنها سنة».
وقال ابن عطية (٤): «أجمعوا على استحسان ذلك والتزامه في كل قراءة في غير الصلاة».
وقال ابن هبيرة في «الافصاح» (٥): «واتفقوا على أن التعوذ في الصلاة على الإطلاق قبل القراءة سنة إلا مالكًا، فإنه قال: لا يتعوذ في المكتوبة».
وقال النووي في «التبيان» (٦): «ثم إن التعوذ مستحب وليس بواجب، وهو مستحب لكل قاراء، سواء كان في الصلاة أو هي غيرها».
وقال ابن كثير (٧): «وجمهور العلما، على أن الاستعاذة مستحبة،
(١) انظر «تفسيره» ١٤: ١٧٣ طبعة عيسى الحلبي.(٢) هذا فيه تسامح من الطبري (رحمه الله) في حكايته للإجماع كما هو معروف من منهجه.(٣) ١: ١٣.(٤) في «تفسيره» ١: ٤٨، وانظر «الجامع لأحكام القرآن» ١: ٨٧ - ٨٨.(٥) ١: ١٢٥ وانظر «التفسير الكبير» ٢٠: ١١٥(٦) ص ٦٤ - ٦٥. وانظر «المجموع» ٣: ٣٢٥، «لباب التأويل» ١: ١٠.(٧) في «تفسيره» ١: ٣٢، وانظر «البرهان» ١: ٤٦٠، «النشر» ١: ٢٥٧ - ٢٥٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute