وقيل: يكفي قراءتها في أكثر الركعات، وبهذا قال مالك، وقيل: يكفي قراءتها في ركعتين، وقيل: تكفي قراءتها في ركعة واحدة من الصلاة والصحيح الأول.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تتعين قراءة الفاتحة، وأن الغرض أو الواجب: هو قراءة أقل ما تيسر من القرآن. وروي هذا عن الحسن (١) والأوزاعي والثوري (٢)، وقال به أبو حنيفة، وأصحابه.
قال أبو حنيفة: أقل ما تيسر مقدار آية. وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد: أقله ثلاث آيات، أو آية طويلة (٣)، وروي عن الإمام أحمد مثل قول أبي حنيفة (٤).
واستدل من ذهب إلى هذا القول بقوله تعالى:{فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ}(٥) وقوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء في صلاته:«ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن» متف عليه (٦).
(١) أخرجه عبد الرازق، الأثر: ٢٦٣٠. (٢) ذكره عنهما ابن الجوزي في «تفسيره» ١: ١٨، والقرطبي في «تفسيره» ١: ١١٨، وابن كثير ١: ٢٨. (٣) انظر «أحكام القرآن» للجصاص ١: ١٨ - ٢٣، «المبسوط» ١: ١٨ - ١٩، «فتح القدير» لابن الهمام ١: ٣٣١ - ٣٣٢. (٤) انظر: «المسائل الفقهية» ١: ١١٧، «التحقيق» ص ٣١٦، «زاد المسير» ١: ١٨. (٥) سورة المزمل، الآية: ٢٠. (٦) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري في الصلاة- باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يتم الركوع بالإعادة- الحديث ٧٩٣، ومسلم في الصلاة- باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة- الحديث ٣٩٧، وأبو داود- الحديث ٨٥٦، والنسائي- الحديث ٨٥١.