(ح-١٢١٥) ما رواه أبو داود من طريق محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير المكي، أنه حدثه،
عن جابر بن عبد الله، قال: رخص لنا رسول الله - عليه السلام - في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.
قال أبو داود: رواه النعمان بن عبد السلام، عن المغيرة أبي سلمة، بإسناده.
ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كانوا لم يذكر النبي - عليه السلام - (١).
[ضعيف، واختلف في وقفه ورفعه](٢).
(١) سنن أبي داود (١٧١٧). (٢) في إسناده المغيرة بن زياد الموصلي، وهو مختلف فيه، قال فيه أحمد بن حنبل: ضعيف الحديث، له أحاديث منكرة. العلل (١/ ٢٦٦). وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: المغيرة بن زياد الموصلي ضعيف الحديث، كل حديث رفعه مغيرة فهو منكر، ومغيرة بن زياد مضطرب الحديث. ضعفاء العقيلي (٤/ ١٧٥)، سير أعلام النبلاء (٧/ ١٩٨). وقال البرقاني: سمعت الدارقطني يقول: مغيرة بن زياد موصلي يحدث عنه وكيع، يعتبر به. وفي سنن الدارقطني (٢/ ١٨٩)، قال: ليس بالقوي. =