وقيل: لا يجوز، وهذا مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).
واستدلوا بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبادة (البر بالبر والشعير بالشعير .... مثلًا بمثل) وهذا يعم البر على أي حال كان.
فإذا قال: أنا ما عندي إلا خبز، وأنا أريد برًا، قيل له: بع الخبز، واشتر بثمنه برًا، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حق من أراد تمرًا جيدًا، وليس عنده إلا تمر ردئ، والله أعلم.
* * *
(١) المهذب (١/ ٢٧٦)، وجاء في المجموع (١٠/ ٤١٣): «نص الشافعي رضي الله عنه في البويطي على أنه لا يجوز بيع الخبز بالحنطة .... ». وانظر حواشي الشرواني (٩/ ٢١٥)، غاية البيان بشرح زبد ابن رسلان (ص: ١٩)، روضة الطالبين (٣/ ٣٨٠). (٢) الإنصاف (٥/ ٢٦)، كشاف القناع (٣/ ٢٥٦)، كشف المخدرات (ص: ٣٩٦).