بالهمز والمد وتسهيل الهمزة الثانية، والباقون: بتشديد الياء بغير مد ولا همز، وتحقيق الهمزة الثانية.
{عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ} والمراد: وأد البنات الذي كانوا يفعلونه، وهو دفنهن في حياتهن.
{وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ} أي: تلتقط مولودًا وتقول لزوجها: هذا ولدي منك، فهو البهتان المفترى؛ لأن الولد إذا وضعته الأم، سقط بين يديها ورجليها. قرأ يعقوب:(أَيْدِيهُنَّ) بضم الهاء، والباقون: بكسرها (١).
{وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} هو ما وافق طاعة الله ورسوله.
{فَبَايِعْهُنَّ} إذا بايعنك.
{وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الصفا، وعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أسفل منه، وهو يبايع النساء بأمره، ويبلغهن عنه، وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنقبة متنكرة مع النساء؛ خوفًا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعرفها، ثم عرفها، وعفا عنها، وصح أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصافح امرأة في البيعة، وإنما بايعهن بالكلام، وقال:"إني لا أصافحُ النساءَ، وإنما قولي لامرأةٍ كقولي لمئةِ امرأة"(٢).
(١) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٤١٥)، و "معجم القراءات القرآنية، (٧/ ١٣٢ - ١٣٣). (٢) رواه النسائي (٤١٨١)، كتاب: البيعة، باب: بيعة النساء، والترمذي (١٥٩٧)، كتاب: السير، باب: ما جاء في بيعة النساء، وقال: حسن صحيح، من حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها.