للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي لفظ "أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بسارق فأمر بقطع يده، ثم أُتي به قد سرق فأمر به فقطع رجله، ثم أُتي به بعد وقد سرق فأمر بقطع يده اليسرى، ثم أتي به قد سرق فأمر بقطع رجله اليمنى، ثم أُتي به قد سرق فأمر بقتله"

قال النسائي: هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث"

وقال الطبراني: لم يَروه عن ابن المنكدر إلا مصعب"

وقال الخطابي: هذا في بعض إسناده مقال" معالم السنن ٤/ ٥٦٦

وقال ابن عبد البر: حديث القتل منكر لا أصل له " الجوهر النقي ٨/ ٢٧٢ - تلخيص الحبير ٤/ ٦٩

قلت: مصعب بن ثابت ضعفه ابن معين وغيره، لكنّه لم ينفرد بهذا الحديث بل تابعه هشام بن عروة عن ابن المنكدر عن جابر قال: فذكر نحو اللفظ الثاني.

أخرجه الدارقطني (٣/ ١٨٠ و ١٨١) من طريق محمد بن يزيد بن سنان ثنا أبي ثنا هشام بن عروة.

ومن طريق القاسم بن أبي شيبة ثنا عائذ بن حبيب عن هشام بن عروة.

ومن طريق محمد بن خريم ثنا هشام بن عمار ثنا سعيد بن يحيى ثنا هشام بن عروة.

وهذا الإسناد الأخير حسن رواته ثقات غير محمد بن خريم وسعيد بن يحيى اللخمي وهما صدوقان.

وللحديث شاهد عن الحارث بن حاطب أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بلص فقال "اقتلوه" فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. قال "اقتلوه" قالوا: يا رسول الله إنما سرق. قال "اقطعوا يده" ثم سرق فقطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق الخامسة فقال أبو بكر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بهذا حين قال "اقتلوه".

أخرجه ابن الجنيد في "سؤالاته لابن معين" (ص ٣١٩) وابن أبي عاصم في "الآحاد" (٧٨٤) والنسائي (٨/ ٨٣) وأبو القاسم البغوي في "الصحابة" (٤٥٠) والطبراني في "الكبير" (٣٤٠٨) والحاكم (٤/ ٣٨٢) وأبو نعيم في "الصحابة" (٢٠٤٠) والبيهقي (٨/ ٢٧٢ - ٢٧٣) والمزي في "تهذيب الكمال" (٣٢/ ٤٢٩) من طرق عن حماد بن سلمة أنبا يوسف بن سعد عن الحارث بن حاطب به.

قال الحاكم: صحيح الإسناد"

<<  <  ج: ص:  >  >>