للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثامن: يرويه المغيرة بن مِقْسَم الكوفي قال: سمعت عبيد الله بن أبي نُعْم أنه سمع أبا هريرة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كسب الحجام، وكسب البغي، وثمن الكلب.

قال: وعسب الفحل.

قال: وقال أبو هريرة: هذه من كيسي.

أخرجه أحمد (٢/ ٢٩٩) عن محمد بن جعفر غُندر ثنا شعبة عن المغيرة به.

وقال: إنّما هو عبد الرحمن بن أبي نعم ولكن غندر كذا قال"

وأخرجه النسائي (٧/ ٢٧٤) وفي "الكبرى" (٤٦٩٣ و ٦٢٦٩) عن محمد بن بشار عن بن جعفر به.

وقال فيه "وعسب الفحل" بدل "وكسب البغي"

وإسناده صحيح.

٤٤٩٦ - "لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث"

سكت عليه الحافظ (١).

أخرجه البخاري (فتح ١٥/ ٢٢٠) من حديث ابن مسعود.

٤٤٩٧ - "لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جنبا غيري وغيرك"

قال الحافظ: أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري" (٢)

ضعيف

روي من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث أم سلمة.

فأما حديث أبي سعيد فأخرجه الترمذي (٣٧٢٧) ثنا علي بن المنذر ثنا محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعلي "يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك"

ومن طريقه أخرجه الكلاباذي في "معاني الأخبار" (ص ١٠٤ - ١٠٥)


(١) ١٥/ ٧٧ (كتاب الحدود- باب الضرب بالجريد والنعال)
و١٥/ ١٠٦ (كتاب الحدود- باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨])
(٢) ٨/ ١٥ - ١٦ (كتاب أحاديث الأنبياء- باب قول النبي-صلى الله عليه وسلم-: سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر)

<<  <  ج: ص:  >  >>