والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٣٨)
عن محمد بن غالب التمار تمتام
قالا: ثنا خالد بن أبي يزيد القرني ثنا حماد بن زيد به.
وإسناده حسن، وخالد بن أبي يزيد قال ابن معين: لم يكن به بأس.
السادس: يرويه عطاء بن أبي رباح واختلف عنه:
• فقال غير واحد: عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا، منهم:
١ - حجاج بن أرطأة عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنّه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وعَسْب الفحل"
أخرجه أحمد (٢/ ٥٠٠) عن محمد (١) بن يزيد عن حجاج به.
وأخرجه أحمد (٢/ ٥٠٠) أيضًا عن يزيد بن هارون عن حجاج بن أرطأة عن عطاء عن أبي هريرة قال: نُهي عن ثمن الكلب، وكسب الحجام، ومهر البغي"
قال: قلت لعطاء: النبي-صلى الله عليه وسلم-؟ قال: فمن إذا.
الحجاج بن أرطأة ضعيف مدلس.
٢ - قيس بن سعد المكي عن عطاء عن أبي هريرة قال: نُهي عن مهر البغي، وعَسْب الفحل، وعن ثمن السنور، وعن الكلب إلا كلب صيد.
أخرجه البيهقي (٦/ ٦) من طريق محمد بن يحيى بن مالك الضبي ثنا محمود بن غيلان ثنا مؤمل ثنا حماد بن سلمة ثنا قيس به.
وقال: هكذا رواه قيس بن سعد عن عطاء من هذا الوجه عنه، ورواية حماد عن قيس فيها نظر"
قلت: محمد بن يحيى لم أقف له على ترجمة، ومؤمل هو ابن إسماعيل البصري صدوق كثير الخطأ، وباقي رجال الإسناد كلهم ثقات.
٣ - المثنى بن الصباح عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة رفعه "ثلاث كلهنّ سحت: كسب الحجام سحت، ومهر الزانية سحت، وثمن الكلب إلا كلبا ضاريًا سحت"
أخرجه الدارقطني (٣/ ٧٣)
وقال: المثنى ضعيف"
(١) أظنه الكلاعي الواسطي.