٤٤٩٥ - "لا يحل ثمن الكلب، ولا حُلْوَان الكاهن، ولا مهر البغي"
قال الحافظ: وروى أيضًا (أي أبو داود) بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعا: فذكره" (١)
له عن أبي هريرة طرق:
الأول: يرويه عبد الله بن وهب أخبرني معروف بن سويد الجُذَامي أنّ عُلَيَّ بن رباح اللخمي حدّثهم أنّه سمع أبا هريرة رفعه: فذكره.
أخرجه أبو داود (٣٤٨٤) والنسائي (٧/ ١٩٠) وفي "الكبرى" (٤٨٠٤) والطحاوي في "شرح المعاني" (٤/ ٥٢) وفي "المشكل" (٤٦٥٣) والطبراني في "الأوسط" (٦٥٣١) والبيهقي (٦/ ٦) والمزي (٢٨/ ٢٦٨) من طرق عن ابن وهب به.
قال الطبراني: لم يَرو هذا الحديث عن علي بن رباح إلا معروف بن سويد، تفرد به ابن وهب"
قلت: ومعروف بن سويد ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي في "الكاشف": ثقة، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول.
الثاني: يرويه القاسم بن الفضل بن معدان الحُدَّاني ثني أبي عن معاوية المهري قال: قال لي أبو هريرة: يا مهري نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وكسب الحجام، وكسب المومسة (٢)، وعن كسب عسب الفحل"
أخرجه إسحاق في "مسند أبي هريرة" (١٣٨) وأحمد (٢/ ٣٣٢) عن عبد الصمد بن عبد الوارث البصري ثنا القاسم بن الفضل به.
وأخرجه البخاري في "الكبير" (٤/ ١/ ١١٥) عن أبي نعيم الفضل بن دُكين ثنا القاسم بن الفضل به.
وأخرجه الدارمي (٢٦٢٧) عن مسلم بن إبراهيم الأزدي ثنا القاسم بن الفضل به.
وأخرجه أحمد (٢/ ٤١٥) عن عفان بن مسلم البصري عن القاسم بن الفضل ثني أبي عن رجل من مهرة قال: قال أبو هريرة: فذكره.
ومعاوية المهري ترجمه البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما وابن حبان في "الثقات"
(١) ٥/ ٣٣١ (كتاب البيوع - باب ثمن الكلب) (٢) وفي لفظ "الزمارة"