للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٤٩٥ - "لا يحل ثمن الكلب، ولا حُلْوَان الكاهن، ولا مهر البغي"

قال الحافظ: وروى أيضًا (أي أبو داود) بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعا: فذكره" (١)

له عن أبي هريرة طرق:

الأول: يرويه عبد الله بن وهب أخبرني معروف بن سويد الجُذَامي أنّ عُلَيَّ بن رباح اللخمي حدّثهم أنّه سمع أبا هريرة رفعه: فذكره.

أخرجه أبو داود (٣٤٨٤) والنسائي (٧/ ١٩٠) وفي "الكبرى" (٤٨٠٤) والطحاوي في "شرح المعاني" (٤/ ٥٢) وفي "المشكل" (٤٦٥٣) والطبراني في "الأوسط" (٦٥٣١) والبيهقي (٦/ ٦) والمزي (٢٨/ ٢٦٨) من طرق عن ابن وهب به.

قال الطبراني: لم يَرو هذا الحديث عن علي بن رباح إلا معروف بن سويد، تفرد به ابن وهب"

قلت: ومعروف بن سويد ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي في "الكاشف": ثقة، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول.

الثاني: يرويه القاسم بن الفضل بن معدان الحُدَّاني ثني أبي عن معاوية المهري قال: قال لي أبو هريرة: يا مهري نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وكسب الحجام، وكسب المومسة (٢)، وعن كسب عسب الفحل"

أخرجه إسحاق في "مسند أبي هريرة" (١٣٨) وأحمد (٢/ ٣٣٢) عن عبد الصمد بن عبد الوارث البصري ثنا القاسم بن الفضل به.

وأخرجه البخاري في "الكبير" (٤/ ١/ ١١٥) عن أبي نعيم الفضل بن دُكين ثنا القاسم بن الفضل به.

وأخرجه الدارمي (٢٦٢٧) عن مسلم بن إبراهيم الأزدي ثنا القاسم بن الفضل به.

وأخرجه أحمد (٢/ ٤١٥) عن عفان بن مسلم البصري عن القاسم بن الفضل ثني أبي عن رجل من مهرة قال: قال أبو هريرة: فذكره.

ومعاوية المهري ترجمه البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما وابن حبان في "الثقات"


(١) ٥/ ٣٣١ (كتاب البيوع - باب ثمن الكلب)
(٢) وفي لفظ "الزمارة"

<<  <  ج: ص:  >  >>