تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، والسلطان ولي من لا ولي له"
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٨٧٧) عن أحمد بن يحيى الحلواني ثنا سعيد بن سليمان عن منصور بن أبي الأسود عن أبي يعقوب عن ابن أبي نجيح به.
وقال: لا يُروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به سعيد"
وقال الهيثمي: وفيه أبو يعقوب غير مسمى فإن كان هو التوأم فقد وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين، وإن كان غيره فلم أعرفه، وبقية رجاله ثقات" المجمع ٤/ ٢٨٥
قلت: رواه النَّهَّاس بن قَهْم البصري عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا بلفظ "لا نكاح إلا بولي"
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٦١٦٥) من طريق عبد الرحمن بن قيس الضبي ثنا النهاس به.
وقال: لم يَرو هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس إلا نهاس بن قهم"
قلت: وهو ضعيف كما قال النسائي وغيره.
وأخرجه في "الكبير" (١١٣٤٣) و"الأوسط" (٤٥١٧) من طريق الربيع بن بدر البصري في النهاس بلفظ "البغابا اللاتي يزوجنّ أنفسهن، لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قلّ أو كثر"
وقال: لم يَرو هذا الحديث عن النهاس إلا الربيع بن بدر"
وقال الهيثمي: والربيع بن بدر متروك" المجمع ٤/ ٢٨٦
وللحديث شاهد عن جابر وآخر عن عائشة.
فأما حديث جابر فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٣٩٣٨) عن علي بن سعيد الرازي ثنا محمد بن العباس بن الوليد الزيتوني ثنا عمرو بن عثمان الرقي ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا "لا نكاح إلا بولي، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"
وقال: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا عيسى بن يونس، ولا عن عيسى إلا عمرو بن عثمان، تفرد به محمد بن العباس"
وقال الهيثمي: وفيه عمرو بن عثمان الرقي وهو متروك وقد وثقه ابن حبان" المجمع ٤/ ٢٨٦