الثاني: يرويه أبو معاوية صدقة بن عبد الله الدمشقي قال: جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب فقلت: آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال: أنا، ولكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حدثني جابر بن عبد الله رفعه "لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتق لمن لا يملك"
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤٦٢) وابن المقرئ في "المعجم" (١٠٨٦) والحاكم (٢/ ٤١٩ - ٤٢٠) وابن مردويه كما في "نصب الراية" (٣/ ٢٧٨) والبيهقي (٧/ ٣١٩) من طريق أبي بكر عبد الله بن يزيد بن راشد الدمشقي ثنا صدقة بن عبد الله به.
قال الحاكم: صحيح على شرطهما"
قلت: عبد الله بن يزيد وصدقة بن عبد الله لم يخرجا لهما شيئًا، وصدقة بن عبد الله قال ابن معين وجماعة: ضعيف.
الثالث: يرويه محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعا "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك"
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٨٢٩٢) عن موسى بن زكريا التّستَري ثنا شباب العُصفُري ثنا عمرو بن عاصم الكلابي ثنا محمد بن مسلم به.
وقال: لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلا محمد بن مسلم، ولا عن محمد إلا عمرو بن عاصم، تفرد به شباب"
قلت: وموسى بن زكريا قال الدارقطني: متروك (سؤالات الحاكم ص ١٥٦)
وللحديث طريقين آخرين سيأتي الكلام عليهما عند حديث "لا يتم بعد احتلام"
٤٤٣٠ - "لا طلاق إلا لعدة، ولا عتاق إلا لوجه الله"
قال الحافظ: وفي الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا: فذكره" (١)
موقوف ضعيف
أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠٩٤١) ثنا أحمد بن سعيد بن فرقد الجدي ثنا أبو حُمَة محمد بن يوسف الزبيدي ثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد: سمعت محمد بن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال "لا طلاق إلا بعدة، ولا عتق إلا لوجه الله تعالى"
(١) ٦/ ٨٦ (كتاب العتق- باب الخطأ والنسيان في العتاقة)