٣ - منصور بن دينار السهمي.
أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣١٤٥) عن محمد بن صالح بن الوليد النرسي ثنا وهب بن يحيى بن زمام العلاف ثنا ميمون بن زيد عن عمر بن محمد عن منصور بن دينار عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنّه سئل عن المتعة، فقال: حرام، فقيل: إنّ ابن عباس لا يرى بها بأسا، فقال: أما والله لقد علم ابن عباس أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر وما كنا مسافحين.
قال الهيثمي: وفيه منصور بن دينار وهو ضعيف" المجمع ٤/ ٢٦٥
قلت: هو مختلف فيه، ضعفه ابن معين وغيره، وقواه أبو حاتم وغيره.
الثاني: يرويه أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن متعة النساء وما كنا مسافحين.
أخرجه ابن شاهين في "الناسخ" (٤٤٦) وأبو نعيم في "مسند أبي حنيفة" (ص ٢٣٨ - ٢٤٠) ونصر المقدسي (٢٥ و ٢٦ و ٥٦) من طرق عن أبي حنيفة به.
وأبو حنيفة ضعفه أحمد والجمهور، واختلف فيه قول ابن معين.
الثالث: يرويه عبد الرحمن بن نعيم الأعرج قال: سأل رجل ابن عمر عن متعة النساء فغضب وقال: ما كنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زانين ولا مسافحين
أخرجه سعيد بن منصور (٨٥١) عن عبيد الله بن إياد بن لقيط ثنا إياد بن لقيط عن عبد الرحمن بن نعيم به.
وأخرجه أحمد (٢/ ٩٥ و ١٠٣ - ١٠٤) وأبو يعلى (٥٧٠٦) من طرق عن عبيد الله بن إياد به.
وتابعه صدقة بن أبي عمران الكوفي عن إياد بن لقيط به.
أخرجه أبو يعلى (٥٧٠٧)
وعبد الرحمن بن نعيم ذكره ابن حبان في "الثقات" على قاعدته، وقال الحسيني: فيه جهالة.
٤١٠٦ - "والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع"
قال الحافظ: أخرجه مسلم (٢٨٥٨) والترمذي والنسائي من طريق قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد رفعه: فذكره" (١)
(١) ١٤/ ٦ (كتاب الرقاق- باب مثل الدنيا في الآخرة)