للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

عن سعيد بن بشير الأزدي

أربعتهم عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحيوان بالحيوان

نسيئة اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد.

قال الترمذي: حسن صحيح"

قلت: حجاج وبحر وأشعث وسعيد ضعفاء، وأبو الزبير مدلس ولم يذكر سماعا من جابر.

وقال الحافظ: إسناده لين" الفتح ٥/ ٣٢٤

وأما حديث جابر بن سمرة فأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٠٥٧) وابن عدي (٦/ ٢١٧٣)

عن محمد بن الفضل بن عطية

وعبد الله بن أحمد في "زيادات المسند" (٥/ ٩٩) ومن طريقه الخطيب في "التاريخ" (٨/ ١٨٦)

عن أبي عمر حفص بن سليمان الأسدي المقري

كلاهما عن سِمَاك بن حرب عن جابر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-عن بيع الحيوان

بالحيوان نسيئة.

ومحمد بن الفضل وحفص بن سليمان متروكان.

٣٩٨٠ - "نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري"

قال الحافظ: وللدارقطني من حديث جابر: فذكره، ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة بإسناد حسن" (١)

صحيح.

ورد من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس ومن حديث ابن عباس ومن حديث الحسن مرسلًا.

فأما حديث جابر فأخرجه عبد بن حميد (١٠٥٩) وأبو سعيد الأشج في "حديثه" (١٨) وابن ماجه (٢٢٢٨) والدارقطني (٣/ ٨) والبيهقي (٥/ ٣١٦) وفي "معرفة السنن" (٨/ ١١٠) من


(١) ٥/ ٢٥٤ (كتاب البيوع- باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا)

<<  <  ج: ص:  >  >>