للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

واختلف فيه على وهيب بن خالد:

فقال مسلم بن إبراهيم الأزدي: ثنا وهيب عن خالد الحذاء عن عكرمة عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يشرب من في السقاء (١).

أخرجه الدارمي (٢٠٤٣)

- وقال أيوب السَّخْتياني: عن عكرمة عن أبي هريرة أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يشرب من في السقاء، والمجثمة والجلالة.

أخرجه الحاكم (٢/ ٣٥)

عن عبد الصمد بن النعمان النسائي

والبيهقي (٩/ ٣٣٣) وفي "الآداب" (٩٣٠) واللفظ له

عن حجاج بن المنهال البصري

قالا: ثنا حماد بن سلمة عن أيوب به (٢).

سكت عليه الحاكم، وقد ذكره شاهدا لحديث ابن عباس، وهو كذلك فإنّه لا يمنع أن يكون عكرمة قد سمعه من ابن عباس وسمعه من أبي هريرة. وقد رواه حجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة على الوجهين في النهي عن الشرب من في السقاء.

أخرجه الطحاوي (٤/ ٢٧٦)

ولحديث أبي هريرة طريق أخرى:

فقال البزار (كشف ٢٨٥٩): ثنا محمد بن يحيي القُطَعِي ثنا حجاج بن المنهال ثنا أشعث بن براز عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجلالة، وعن شرب ألبانها، وأكلها وركوبها.

وقال: لا نعلمه يُروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، وأشعث بصري لين الحديث"

قلت: ذكره النسائي في "الضعفاء" وقال: متروك الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث.


(١) أخرجه البخاري (١٢/ ١٩٤ - ١٩٥ فتح) من طريق يزيد بن زُريع البصري عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: فذكر النهي عن الشرب من في السقاء فقط.
(٢) رواه عبد الوارث بن سعيد البصري عن أيوب واقتصر على النهي عن الشرب من في السقاء.
أخرجه ابن ماجه (٣٤٢٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>