ورواه أسود بن عامر الشامي عن شعبة فنحا به نحو الرفع.
قاله الدارقطني في "العلل"(١١/ ٣٤٧)
وقال: والذين رفعوه ثقات وقد زادوا، وزيادة الثقة مقبولة"
وأما حديث أنس فسيأتي الكلام عليه فانظر حديث "أفطر هذان"
٣٤٧ - عن ابن عمر قال: لا يسلم في نخل قبل أنْ يطلع فإنّ رجلا أسلم في حديقة نخل قبل أن تطلع فلم تطلع ذلك العام شيئا فقال المشتري: هو لي حتى تطلع، وقال البائع: إنما بعتك هذه السنة، فاختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أردد عليه ما أخذت منه، ولا تُسْلِمُوا في نخل حتى يبدو صلاحه"
قال الحافظ: وقد روى أبو داود وابن ماجه من طريق النجراني عن ابن عمر قال: فذكره، وهذا الحديث فيه ضعف" (١)
ضعيف
أخرجه الطيالسي (ص ٢٦٢) وعبد الرزاق (٨/ ٦٤) وابن أبي شيبة (١٠/ ١٨٠) وأحمد (٢/ ٥١ و ٥٩) وأبو داود (٣٤٦٧) وابن ماجه (٢٢٨٤) وابن عدي (٧/ ٢٧٥٦) والبيهقي (٦/ ٢٤) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي قال: سمعت رجلا من أهل نجران يقول: قلت لابن عمر. أُسْلِمُ في نخْل قبل أنْ يُطْلِعَ؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: إنّ رجلا أسلَمَ في حديقة نخل، في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يُطْلِعَ النخل. فلم يُطلِعِ النخل شيئا، ذلك العام. فقال المشتري: هو لي حتى يُطْلِعِ. وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة. فاختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال للبائع "أخَذ من نخلك شيئا؟ " قال: لا. قال "فبم تستحل ماله؟ أردد عليه ما أخدت منه. ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه"
اللفظ لابن ماجه
وإسناده ضعيف. قال ابن معين وابن عدي والذهبي في "الكاشف" والحافظ في "التقريب": النجراني مجهول.