للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن أبي كامل فضيل بن حسين الجَحْدري

كلاهما عن أبي عوانة به.

• ورواه معاوية بن حفص الشعبي الكوفي عن أبي عوانة فلم يذكر مجاهدا، ورفعه.

أخرجه الطبراني في "الكبير (٨٥٠)

• ورواه الحسن بن صالح بن حي الكوفي عن منصور عن الحكم عن عطاء ومجاهد عن أيمن قال: يقطع السارق في ثمن المجن. وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا، أو عشرة دراهم (١).

أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد" (٢٦٥٠) والنسائي (٨/ ٧٦) وفي "الكبرى" (٧٤٣٣) وأبو نعيم في "المعرفة" (٩٩٥) من طرق عن الحسن بن صالح به.

وتابعه شيبان بن عبد الرحمن التميمي عن منصور به، وزاد "فما فوقه" وقال: وثمنه يومئذ دينار.

أخرجه البخاري في "الكبير" (١/ ٢/ ٢٥)

• ورواه علي بن صالح بن حي الكوفي عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن عطاء عن أيمن قال: لم تقطع اليد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار.

أخرجه النسائي (٢) (٨/ ٧٦)

• ورواه شَريك بن عبد الله القاضي عن منصور واختلف عنه:

فرواه يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني عن شريك عن منصور عن عطاء عن أيمن بن أم أيمن عن أم أيمن مرفوعاً (٣).

أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (٣/ ١٦٣) والطبراني في "الكبير" (٢٥/ ٨٨)

ورواه علي بن حجر المروزي عن شريك عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن بن أم أيمن مرفوعاً "لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن"، وثمنه يومئذ دينار.

أخرجه النسائي (٨/ ٧٦) وفي "الكبرى" (٧٤٣٤)


(١) وهذا لفظ النسائي وأبي نعيم، ولفظ ابن أبي عاصم "كان السارق يقطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمن المجن، وثمن المجن دينار"
(٢) وفي "الكبرى" (٧٤٣٢) أيضاً لكن وقع فيها: عن مجاهد وعطاء.
(٣) ولفظه "لا يقطع السارق إلا في حجفة" وقومت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارا أو عشرة دراهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>