للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كلاهما عن معاوية بن هشام به (١).

وقيل: عن معاوية بن هشام عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن لم يقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - السارق إلا في ثمن المجن. وثمن المجن يومئذ دينار.

أخرجه النسائي (٨/ ٧٥) وفي "الكبرى" (٧٤٢٩)

عن محمود بن غيلان المروزي

وأبو نعيم في "المعرفة" (٩٩٤)

عن عبد الله بن الحكم القَطَواني الكوفي

قالا: ثنا معاوية بن هشام به.

ورواه محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن قال: فذكر نحوه.

أخرجه النسائي (٨/ ٧٥ - ٧٦) وفي "الكبرى" (٧٤٣١)

وتابعه عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي عن سفيان به.

أخرجه الحاكم (٤/ ٣٧٩)

ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن أيمن قال: فذكر نحوه.

أخرجه النسائي (٨/ ٧٥) وفي "الكبرى" (٧٤٣٠)

• ورواه أبو عَوَانة الوَضَّاح بن عبد الله الواسطي عن منصور واختلف عنه:

فقيل: عن أبي عوانة عن منصور عن الحكم عن عطاء ومجاهد عن أيمن قوله.

أخرجه البخاري في "الكبير" (١/ ٢/ ٢٥)

عن موسى بن إسماعيل التبوذكي

والبيهقي (٨/ ٢٥٧)


(١) ورواه أحمد بن عبد الحميد الحارثي عن معاوية بن هشام بلفظ "لم يقطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السارق إلا في ثمن المجن، وكان ثمن المجن يومئذ دينارا"
أخرجه ابن الأعرابي (ق ٧٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>