كلاهما عن معاوية بن هشام به (١).
وقيل: عن معاوية بن هشام عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن لم يقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - السارق إلا في ثمن المجن. وثمن المجن يومئذ دينار.
أخرجه النسائي (٨/ ٧٥) وفي "الكبرى" (٧٤٢٩)
عن محمود بن غيلان المروزي
وأبو نعيم في "المعرفة" (٩٩٤)
عن عبد الله بن الحكم القَطَواني الكوفي
قالا: ثنا معاوية بن هشام به.
ورواه محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن قال: فذكر نحوه.
أخرجه النسائي (٨/ ٧٥ - ٧٦) وفي "الكبرى" (٧٤٣١)
وتابعه عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي عن سفيان به.
أخرجه الحاكم (٤/ ٣٧٩)
ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن أيمن قال: فذكر نحوه.
أخرجه النسائي (٨/ ٧٥) وفي "الكبرى" (٧٤٣٠)
• ورواه أبو عَوَانة الوَضَّاح بن عبد الله الواسطي عن منصور واختلف عنه:
فقيل: عن أبي عوانة عن منصور عن الحكم عن عطاء ومجاهد عن أيمن قوله.
أخرجه البخاري في "الكبير" (١/ ٢/ ٢٥)
عن موسى بن إسماعيل التبوذكي
والبيهقي (٨/ ٢٥٧)
(١) ورواه أحمد بن عبد الحميد الحارثي عن معاوية بن هشام بلفظ "لم يقطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السارق إلا في ثمن المجن، وكان ثمن المجن يومئذ دينارا"
أخرجه ابن الأعرابي (ق ٧٩)