وإسناده ضعيف لضعف ابن أبي ليلى وعطية العوفي.
وأما حديث أبي قتادة فيرويه إسماعيل بن أبي خالد واختلف عنه:
- فقال يحيى بن سعيد القطان: ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: إنما جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الحج والعمرة لأنّه علم أنّه ليس بحاج بعدها.
أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٨٨) عن أبي حامد محمد بن هارون الحضرمي ثنا أزهر بن جميل ثنا يحيى بن سعيد به.
وإسناده حسن، أزهر بن جميل صدوق، والباقون ثقات.
- ورواه حفص بن غياث الكوفي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي قتادة قال: إنما قرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنّه أخبر أنّه ليس بحاج بعدها. لم يذكر: عن أبيه.
أخرجه ابن أبي شيبة (الجزء المفقود ص ٣١٥)
- وقال يزيد بن عطاء اليشكري: عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى قال: إنما جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الحج والعمرة لأنّه علم أنّه لا يحج بعد عامه ذلك.
أخرجه البزار (٣٣٤٤)
وقال: وهذا الحديث أخطأ فيه يزيد بن عطاء إذ رواه عن إسماعيل عن ابن أبي أوفى، وإنما الصحيح عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"
قلت: ويزيد بن عطاء ضعفه ابن معين والنسائي وابن حبان وغيرهم، وقواه ابن عدي وغيره، واختلف فيه قول أحمد.
٨٦٨ - "أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أنّ على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأنّ الذي أفسدت المواشي بالليل ضمانه على أهلها"
قال الحافظ: ورد في قصة ناقة البراء التي أفسدت في حائط: فذكره" (١)
سيأتي الكلام عليه في حرف الكاف، فانظر حديث "كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه"
٨٦٩ - "حديث أبي هريرة أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد"
قال الحافظ: وهو عند أصحاب السنن، ورجاله مدنيون ثقات ولا يضره أنّ سهيل بن
(١) ١٦/ ٢٧٠ (كتاب الأحكام - باب متى يستوجب الرجل القضاء)