وكذا قال أحمد بعد تخريجه: قال: والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا. على أنّ الخطابي قال في إسناد حديث ابن عباس: هذه نسخة ضعفها علي بن المديني وغيره من علماء الحديث.
يشير إلى أنه من رواية داود بن الحصين عن عكرمة، قال: وفي حديث عمرو بن شعيب زيادة ليست في حديث ابن عباس والمثبت مقدم على النافي غير أنّ الأئمة رجحوا إسناد حديث ابن عباس.
والمعتمد ترجيح إسناد حديث ابن عباس على حديث عمرو بن شعيب لما تقدم ولإمكان حمل حديث ابن عباس على وجه ممكن" (١)
ضعيف
أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٤٨) وابن سعد (٨/ ٣٢ - ٣٣) وسعيد بن منصور (٢١٠٩) وأحمد (٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨) وابن ماجه (٢٠١٠) والترمذي (١١٤٢) وفي "العلل" (١/ ٤٥٠) والدولابي في "الذرية الطاهرة" (٦٢) والطحاوي في "شرح المعاني" (٣/ ٢٥٦) والخطابي في "المعالم" (٢/ ٦٧٥ - ٦٧٦) والحاكم (٣/ ٦٣٩) وأبو نعيم في "الصحابة" (٥٩١٤ و ٧٣٤٦) والبيهقي (٧/ ١٨٨) وفي "معرفة السنن" (١٠/ ١٤٢) وابن عبد البر في "التمهيد" (١٢/ ٢٥) وابن الأثير في "أسد الغابة" (٧/ ١٣١) من طرق عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: هذا حديث ضعيف أو قال: واه، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا، والحديث الصحيح الذي روي أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرهما على النكاح الأول"
وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال"
وروى البيهقي عن الدارقطني قال: هذا لا يثبت، وحجاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عباس (٢) "
وقال البيهقي في "المعرفة": بلغني أنّ الحجاج لم يسمعه من عمرو، والحجاج مشهور بالتدليس"
وقال الخطابي: وإنما ضعفوا حديث عمرو بن شعيب من قِبَل الحجاج بن أرطأة لأنّه معروف بالتدليس"
(١) ١١/ ٣٤٣ و ٣٤٤ (كتاب الطلاق - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي) (٢) سيأتي الكلام عليه فانظر حديث "أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رَدّ ابنته زينب على أبي العاص وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم يحدث شيئا"