لا يصح من الكافر، فلا يؤمر بما لا يصح منه، وأما المنهي (١) عنه فيخرج الإنسان عن عهدته بدون نية واعتقاد (٢).
[ورد هذا: بأنه يلزمه أن يخاطب بالمأمور الذي لا يحتاج إلى نية كزوال النجاسة](٣).
حجة خطاب المرتد دون الأصلي: أن المرتد قد تقدمت له (٤) حالة (٥) التكليف فوجب استصحابها بخلاف الأصلي؛ لأن الأصل استصحاب الحال (٦).
قوله:(وفائدة الخلاف: ترجع إِلى مضاعفة العذاب (٧) في الآخرة، وعينه الإِمام، أو إِلى (٨) غير ذلك، وبسطه في (٩) غير هذا الكتاب).
ش: هذا هو المطلب الثاني: وهو ثمرة الخلاف.
قال الإمام فخر الدين في المحصول: لا فائدة للتكليف (١٠) إلا مضاعفة
(١) في ط: "النهي". (٢) في ط: "ولا اعتقاد". (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط. (٤) في ز: "به". (٥) "حالة" ساقطة من ط. (٦) في ز وط: "فوجب استصحابها؛ لأن الأصل استصحاب الحال بخلاف الأصلي". (٧) في أوخ: "العقاب". (٨) في ط: "أولى". (٩) في ز: "وبسط ذلك في". (١٠) في ز: "في التكليف".