قوله:(فالقيد (٢) الأول: احترازًا من أسباب الوجوب وشروطه (٣)، فإنها لا تجب إِجماعًا مع التوقف (٤)).
أشار بهذا الكلام إلى شروط الوجوب، وهي: الأشياء التي يتوقف عليها الوجوب، فلا يجب على المكلف تحصيلها إجماعًا كالجماعة والإمام والاستطانة لصلاة الجمعة.
[قوله:(و (٥) إِنما الخلاف فيما تتوقف (٦) عليه الصحة بعد الوجوب) أشار بهذا الكلام إلى شروط الأداء، وهي: الأشياء التي تجب على المكلف بعد ورود الواجب؛ كالطهارة للصلاة، والسعي إلى الجمعة، والحج، وغير (٧) ذلك, فشروط (٨) الأداء إذًا هي محل الخلاف] (٩).
قوله:(والقيد الثاني: احترازًا (١٠) من توقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله تعالى، وإِرادته وقدرته بإِيجاده، ولا يجب على المكلف
(١) في ز: "المسلم". (٢) في ط: "فالمقيد". (٣) في خ وش: "وشروطه وانتفاء موانعه". (٤) في خ وش: "مع التوقف عليها"، وفي ط: "مع التوقف وإنما الخلاف فيما تتوقف عليه الصحة بعد الوجوب" (٥) "الواو" ساقطة من ز. (٦) "فيما تتوقف" ساقط من ز. (٧) في ز: "أو الحج أو غير ذلك". (٨) في ز: "من شروط". (٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ط. (١٠) المثبت من أوخ وش وط، ولم ترد: "احترازًا" في الأصل وز.