للملازمة (١) بين الأمر والواجب، تقدير (٢) الكلام: في حكم وسيلة الواجب على حذف المضاف، ومعنى ذلك: هل تجب وسيلة الواجب بالأمر الأول الذي وجب به الواجب أم لا؟ وبسط الكلام: هل تجب وسيلة الفعل المأمور به بالأمر الأول الذي وجب به الفعل المأمور به أم لا؟
قوله:(وعندنا وجمهور العلماء (٣) ما لا يتم الواجب المطلق إِلا به، وهو مقدور للمكلف فهو واجب لتوقف الواجب عليه).
ش: ذكر المؤلف - رحمه الله - ها هنا أن وسيلة الواجب تكون واجبة (٤) بشرطين:
أحدهما: أن يكون الواجب مطلقًا لا مقيدًا.
والشرط الثاني: أن تكون تلك الوسيلة مقدورًا للمكلف؛ أي: يمكن تحصيلها للمكلف احترازًا من المعجوز عنها.
قوله:(الواجب المطلق) أي (٥): الواجب الذي أطلق إيجابه أي: لم يقيد إيجابه بسبب، ولا شرط (٦)، ولا مانع.
(١) في ط: "لملازمة". (٢) في ط: "تقديره". (٣) في أوخ وش وز وط: "وعندنا وعند جمهور العلماء". (٤) في ز: "واجبًا". (٥) في ط وز: "معناه". (٦) في ط: "ولا يشترط".