من المرتبات، والسترة من (١) أحد الثوبين من باب البدل، وقد يستحب (٢) كخصال الكفارة في الظهار (٣) من المرتبات (٤)، وخصال كفارة الحنث (٥) مما شرع (٦) على البدل).
ش: ذكر المؤلف في هذه الفائدة الثالثة (٧): أحكام المأمورات المرتبات، والمخيرات.
ومعنى المرتبات: هي الأشياء التي لا يجوز فعل الثاني منها إلا عند تعذر الأول، حسًا، أو شرعًا.
ومعنى المخيرات: هي الأشياء التي يتخير المكلف بينها.
فذكر المؤلف أن هذه المأمورات بجملتها (٨)، أعني: ذوات الترتيب، وذوات التخيير - لها ثلاثة أحكام بالنسبة إلى جمعها، وهي: تحريم جمعها، وإباحة جمعها، واستحباب جمعها.
مثال تحريم جمعها في المرتبات: كأكل المباح، وأكل الميتة؛ فلا يجوز الجمع بينهما؛ إذ لا يجوز الإقدام على أكل الميتة إلا عند تعذر أكل المباح.
(١) في ش وط: "والسترة بأحد الثوبين"، وفي أوخ: "والسترة بالثوبين". (٢) في ش: "وقد تستحب". (٣) في أ: "في الظهارة". (٤) "من المرتبات" ساقطة من أوخ وش. (٥) في ز: "الكفارة في الحنث". (٦) في خ وش: "فيما يشرع". (٧) في ط "الثلاثة". (٨) في ز: "بجملها".