قوله:(وما يفعل بالأموات من المندوبات) كتلقين المحتضر، وتوجيهه إلى القبلة (١) وإغماضه، وتحنيطه، وأما غسله، وكفنه، وحمله ودفنه (٢) فذلك كله واجب.
قوله:(فهذه على الكفاية) أي: هذه الأمور الخمسة كلها مندوب إليها على الكفاية، أي: يكفي فيها من قام بها.
قوله:(وعلى الأعيان) أي (٣): وأما المندوبات على الأعيان كالوتر، والفجر، وصيام الأيام الفاضلة.
قال بعضهم: الأيام الفاضلة هي سبعة أيام في السنة.
وقال بعضهم: هي عشرة أيام.
وقال بعضهم: هي ثلاثة عشر يومًا.
من قال: هي سبعة أيام جمعت (٤) في هذه الأبيات، وهي هذه (٥):
والجيم والياء من المحرم ... جيم رجب أيضًا وزك تفهم
ويه بشعبان وهك بالقعدة ... سابعها التاسع من ذي الحجة
= وقيل: بل هما سنة، وهو مذهب الشافعي وغيره. وقيل: بل واجبان، وهو قول بعض العلماء. (١) في ز: "القلبة". (٢) في ز وط: "وصلاته ودفنه". (٣) "أي" ساقطة من ط. (٤) في ز: "فقد جمعت". (٥) "وهي هذه" ساقطة من ز.