يعني: إقامة الصلاة في حق الجماعة، وأما إقامة الصلاة في حق المنفرد فهي سنة على الأعيان.
قوله:(والتسليم) أي: التحية بين الناس، وهو (١) السلام عليكم، أو سلام عليكم، يعني الابتداء به؛ [لأن الابتداء بالسلام سنة على الكفاية على المشهور.
وقيل: فرض كفاية] (٢).
وأما رده (٣) فهو: فرض كفاية على المشهور.
وقيل: هو (٤) فرض عين.
[وقال ابن أبي زيد في رسالته: ورد السلام واجب، والابتداء به سنة مرغّب فيها، وقال: و (٥) إذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم، وكذلك إن
= القول الثالث: بالتفصيل، وهو: أن الأذان على خمسة أنواع: واجب، وهو أذان الجمعة، ومندوب، وهو لسائر الفرائض في المساجد، وحرام، وهو أذان المرأة، ومكروه، وهو الأذان للنوافل، ومباح، وهو أذان المنفرد، وقيل: مندوب. انظر: القوانين الفقهية لابن جزي ص ٤٥، الوسيط للغزالي، ٢/ ٥٦٣، المغني لابن قدامة ١/ ٤١٧. (١) في ز: "وهي". (٢) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل. (٣) في ز وط: "وأما رد السلام". (٤) "هو" ساقطة من ز وط. (٥) "الواو" ساقطة من ط.