فإذا قلنا: المطلوب ظن حصول المغفرة: فقد (٢) حصل ظنها بالمرة الأولى فلا تعاد.
وإذا قلنا: المطلوب علم حصولها: فلم يحصل علمها فتعاد.
قوله (٣): (فوائد (٤)[ثلاث](٥): الأولى: الكفاية والأعيان (٦) كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات، كالأذان، والإِقامة (٧)، والتسليم، والتشميت، وما يفعل بالأموات من المندوبات، فهذه (٨) على الكفاية، وعلى الأعيان: كالوتر، والفجر، وصيام الأيام الفاضلة، وصلاة العيدين (٩)، والطواف (١٠) في غير النسك، والصدقات).
ش: هذا هو المطلب الثامن، وهو الفوائد الثلاث التي ذكرها المؤلف.
قوله:(الأولى: الكفاية والأعيان) إلى آخره.
ومقصود المؤلف بهذه الفائدة التنبيه: على أن الندب يوصف بالكفاية
(١) في ط: "رضي الله عنه". (٢) في ط: "قد". (٣) "قوله" ساقط من ط. (٤) في ط: "فائدة". (٥) المثبت من خ وش وز وط، وفي الأصل: "ثلاثة". (٦) في أ: "الكفاية في الأعيان". (٧) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "والإمامة". (٨) في ز: "فهذا". (٩) في ط: "العيد". (١٠) في ط: "الطوائف" وهو تصحيف.