قال ابن الحاجب في كتاب (٢) الأصول: مسألة [من أخر](٣) مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقًا.
فإن لم يمت ثم فعله في وقته:
فالجمهور أداء.
وقال القاضي: قضاء.
فإن أراد وجوب نية القضاء فبعيد، ويلزمه لو اعتقد انقضاء الوقت قبل الموت (٤) فيعصي بالتأخير.
ومن أخر مع ظن السلامة فمات فجأة، فالتحقيق: لا يعصي، بخلاف ما وقته العمر (٥). انتهى نصّه (٦).
قوله:(وكذلك الواجب المخير).
(١) انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: المحصول ج ١ ق ٢ ص ٣٠٤، ٣٠٥، المستصفى ١/ ٧٠، ٧١، الإحكام للآمدي ١/ ١٠٩، شرح العضد على مختصر المنتهى ١/ ٢٤٣، الإبهاج شرح المنهاج ١/ ٩٨، ٩٩، نهاية السول ١/ ١٧٩ - ١٨٤، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٩٠ - ١٩٢، الفروق ١/ ٧٧. (٢) "كتاب" ساقطة من ط. (٣) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل. (٤) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "الوقت". (٥) "العمر" ساقطة من ز. (٦) انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب المطبوع مع شرح العضد وحاشية التفتازاني ١/ ٢٤٣.